نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١] قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ الطَّلَاقَ فَطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ، قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْلُوَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، فَإِنَّ وَاحِدَةً تُبِينُهَا، هَذَا طَلَاقُ السُّنَّةِ»
٣٢٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَتْرَكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا حَتَّى يَطْهُرْنَ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا فيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»