عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٤٥٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ [فاطر: ١١] قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ كَعْبٌ: لَوْ أَنَّ عُمَرَ دَعَا اللَّهَ لَأَخَرَّ فِي أَجَلِهِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤] فَقَالَ كَعْبٌ: " ألَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلِاَّ فيِ كِتَابٍ﴾ [فاطر: ١١] قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَخَّرُ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْأَجَلُ؛ فَإِذَا حَضَرَ لَمْ يُؤَخَّرْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ أَجَلٌ مَكْتُوبٌ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٤٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ [فاطر: ٣٧] قَالَ: «سِتُّونَ سَنَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢٤٥٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ غِفَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً، لَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ، لَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ»