قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ﴾ الآية. [٢٢٢].
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن جعفر، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدَّغُولي، حدَّثنا محمد بن مِشْكَان، حدَّثنا حيان، حدَّثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس:
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، فلم يُؤَاكِلُوهَا ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية.
رواه مسلم عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مَهْدِي، عن حماد.
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخَشَّاب، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، حدَّثنا أبو عِمْرَان موسى بن العباس الجُوَيْنِي، حدَّثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القَرْدُوَاني الحَرَّاني، حدَّثني أبي، عن سَابق بن عبد الله الرّقِّي، عن خُصَيْف، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر [بن عبد الله]، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قال:
إن اليهود قالت: من أتى امرأته من دبرها كان ولده أَحْوَل، فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض، وعما قالت اليهود، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ يعني الاغتسال ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾ يعني القُبُل ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه.
وقال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة [منهم] لم يُؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يساكنوها في بيت، كفعل المجوس، فسأل أبو الدَّحْدَاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن. فأنزل الله هذه الآية.