قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ الآية. [٢٢٦].
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، حدَّثنا محمد بن يعقوب، حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا الحارث بن عبيد، حدَّثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فَوَقّتَ الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤُه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
وقال سعيد بن المُسَيَّب: كان الإيلاء [من] ضرار أهل الجاهلية: كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبداً، وكان يتركها كذلك لا أيِّماً ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الأجلَ الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعةَ أشهر، وأنزل الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ الآية.