إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية.
﴿فَلا يُسْرِفْ﴾ [الإسراء: ٣٣] الولي، ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] قال ابن عباس: هو أن يقتل غير القاتل.
وقال مجاهد: هو أن يقتل بالواحد الاثنين والثلاثة.
والمعنى: فلا يسرف الولي فِي القتل، أي لا يتجاوز ما حد له إنه الولي، ﴿كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] بقتل قاتل وليه والاقتصاص منه، وقرأ حمزة فلا تسرف بالتاء على مخاطبة الولي.
وقوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا {٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ﴿٣٥﴾ } [الإسراء: ٣٤-٣٥] ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤] مفسر فِي ﴿ [الأنعام، قوله: وأوفوا بالعهد قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد.
] إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا﴾
[سورة الإسراء: ٣٤] عنه.
﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ [الإسراء: ٣٥] أتموه ولا تبخسوا منه شيئا، ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الإسراء: ٣٥] قال ابن عباس، والحسن: هو القبان.
وقال: هو بالرومية.
وقال الزجاج: هو ميزان العدل.
أيّ ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها، وفيه لغتان: ضم القاف وكسرها، ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الإسراء: ٣٥] قال عطاء: أقرب إلى الله.
وقال قتادة: خير ثوابا.
﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾ [الإسراء: ٣٥] عاقبة فِي الجزاء.
﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا {٣٦﴾ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ } [الإسراء: ٣٦-٣٨] ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] يقال: قفا يقفو قفوا إذا اتبع الأثر.
قال الكلبي: لا تقل ما ليس لك به علم.
وقال قتادة: لا تقل سمعت ولم تسمع، ورأيت ولم تر، وعلمت ولم تعلم.
والمعنى: لا تقولن فِي شيء مما لا تعلم، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا﴾ [الإسراء: ٣٦] قال الوالبي، عن ابن عباس:


الصفحة التالية
Icon