١٥٦١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا غندر، عَنْ شعبة، عَنْ الحكم وحماد، قالا: " إذا كانت عند الرجل أختان، فلا يقربن واحدة منهما "
١٥٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، عَنْ أشعث، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وابن سيرين، قالا: "
يحرم من جمع الإماء، مَا يحرم من جمع الحرائر، إِلا العدد "
١٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " فِي الْقُرْآنِ آيَتَانِ تُحَرِّمُ وَاحِدَةٌ، وَتُحِلُّ أُخْرَى، وَمَا كُنْتُ لأَفْعَلُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، لا أَنَا وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ "
١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن أبي شيبة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَنْ عَبْد العزيز بْن رفيع، قَالَ " سألت ابْن الحنفية عَنْ رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قَالَ: أحلتهما آية، وحرمتهما آية،


الصفحة التالية
Icon