١٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لي ابْن شهاب: قَالَ لي ابْن المسيب " ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ذوات الأزواج فلا ينكحن امرأة زوجين "
١٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " ﴿إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ امْرَأَةَ عَبْدِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبَايَا الْعَدُوِّ يُوطَئْنَ، إِذَا مَا سَبَيْتَ أَزْوَاجَهُنَّ "
١٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ " ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ قَالَ: الْعَفِيفَةُ الْغَافِلَةُ، مِنْ مُسْلِمَةٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾
١٥٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾، وَاحِدَةٌ إِلَى أَرْبَعٍ، فِي النِّكَاحِ "