قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَرْفٍ: إِلَى أَجَل مسمى "
١٥٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلا رَحْمَةً مِنَ اللهِ، رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْلا نَهْيُهُ عَنْهَا، مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلا شَقِيٌّ " قَالَ: وَقَالَ: كأني أسمع قوله الآن إِلا شقي عطاء القائل ذَلِكَ قَالَ: قَالَ عطاء: وهي الَّتِي فِي سورة النساء ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ إِلَى كذا وكذا من الأجل، عَلَى كذا وكذا، قَالَ وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قَالَ: وأخبرني أنه سمع ابْن عَبَّاس يراها الآن حلالا اللفظ لأبي عبيد
١٥٩١ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ