أَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ لِابْنِ عَامِرٍ فَقَطْ، وَلَمْ يَكُنْ طَرِيقُ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ فِيهَا، بَلِ الدَّاجُونِيِّ فَقَطْ.
(وَالْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ) فَوْقَهَا قَلِيلًا، وَقُدِّرَتْ بِخَمْسِ أَلِفَاتٍ، وَبِأَرْبَعٍ وَنِصْفٍ، وَبِأَرْبَعٍ بِحَسْبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَقْدِيرِ مَا قَبْلَهَا، وَهِيَ فِي الضَّرْبَيْنِ لِحَمْزَةَ وَلِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عِنْدَ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " وَ " التَّذْكِرَةِ " وَ " تَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ "، وَ " الْعُنْوَانِ " وَشَيْخِهِ، وَغَيْرِهِمْ، وَفِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " لِحَمْزَةَ مِنْ رِوَايَةِ خَلَّادٍ وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْمِصْرِيِّينَ، وَفِي " التَّجْرِيدِ " لِحَمْزَةَ وَوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ وَيُونُسَ، وَلِهِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ، عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهِيَ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْفَارِسِيِّ، انْفَرَدَ بِذَلِكَ عَنْهُ فِي " الرَّوْضَةِ " لِأَبِي عَلِيٍّ لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى فَقَطْ، وَهِيَ فِي الْمُنْفَصِلِ عِنْدَ صَاحِبِ " الْمُبْهِجِ " لِحَمْزَةَ وَحْدَهُ، وَفِي " الْمُسْتَنِيرِ " لِحَمْزَةَ سِوَى الْعَبْسِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ سُلَيْمٍ عَنْهُ، وَلِقُتَيْبَةَ عَنِ الْكِسَائِيِّ، وَلِلْأَعْشَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ ذَكَرَ شُيُوخُنَا عَنِ الْحَمَّامِيِّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَفِي " الرَّوْضَةِ " لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى، وَكَذَا فِي جَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ، وَفِي إِرْشَادِ أَبِي الْعِزِّ لِحَمْزَةَ وَالْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَفِي كِفَايَتِهِ لِحَمْزَةَ، وَالْأَعْشَى، وَقُتَيْبَةَ وَالْحَمَّامِيِّ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ - يَعْنِي فِي رِوَايَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ - وَفِي كِتَابَيِ ابْنِ خَيْرُونَ لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى وَقُتَيْبَةَ وَالْمِصْرِيِّينَ، عَنْ وَرْشٍ، وَفِي غَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ لِلْأَعْشَى وَحْدَهُ، وَفِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ لِحَمْزَةَ وَحْدَهُ. وَكَذَا فِي مَبْسُوطِ ابْنِ مِهْرَانَ، وَفِي " الْوَجِيزِ " لِحَمْزَةَ وَوَرْشٍ، وَفِي " التَّذْكَارِ " لِحَمْزَةَ وَالْأَعْشَى وَقُتَيْبَةَ وَالْحَمَّامِيِّ، عَنِ النَّقَّاشِ، عَنِ الْأَخْفَشِ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَفِي " الْكَامِلِ " لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ لِحَمْزَةَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَةِ، وَهُمْ مَنْ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ، وَلِلْأَعْشَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلِقُتَيْبَةَ غَيْرَ النُّهَاوَنْدِيِّ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ فِي الْمُتَّصِلِ لِلْجَمَاعَةِ كُلِّهِمْ، عَنْ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ تَفَاوُتًا، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُمْ تَفْضِيلُ مَدِّ الْمُنْفَصِلِ، إِذْ لَا مَرْتَبَةَ فَوْقَ هَذِهِ لِغَيْرِ أَصْحَابِ السَّكْتِ فِي الْمَشْهُورِ وَلَا قَائِلَ بِهِ. وَكَذَا يَكُونُ لَهُمْ أَجْمَعِينَ فِي الْمَدِّ اللَّازِمِ لِلَّازِمِ الْمَذْكُورِ، إِذْ سَبَبُهُ أَقْوَى بِالْإِجْمَاعِ.