فِي هُودٍ وَإِنِّي أَرَانِي كِلَاهُمَا فِي يُوسُفَ وَيَأْذَنَ لِي أَبِي فِيهَا أَيْضًا وَمِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ فِي الْكَهْفِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فِي طه. وَاتَّفَقَ مَعَهُمُ الْبَزِّيُّ عَلَى فَتْحِ أَرْبَعِ يَاءَاتٍ وَهُنَّ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ فِي هُودٍ وَالْأَحْقَافِ وَإِنِّي أَرَاكُمْ فِي هُودٍ، وَمِنْ تَحْتِي أَفَلَا فِي الزُّخْرُفِ. وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنِ الشَّطَوِيِّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِفَتْحِ تَحْتِي أَفَلَا فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنْهُ وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى فَتْحِ يَاءَيْنِ، وَهُمَا سَبِيلِي أَدْعُو فِي يُوسُفَ، وَلِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ فِي النَّمْلِ وَاتَّفَقَ مَعَهُمَا الْبَزِّيُّ عَلَى فَتْحِ فَطَرَنِي أَفَلَا فِي هُودٍ.
وَانْفَرَدَ أَبُو تَغْلِبٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِفَتْحِهَا فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَغَيْرِهِ. وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو أَيْضًا عَلَى فَتْحِ عِنْدِي، أَوَلَمْ فِي الْقَصَصِ. وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ، فَرَوَى جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ عَنْهُ الْفَتْحَ مِنْ رِوَايَتَيْهِ. وَهُوَ الَّذِي فِي التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَغَيْرِهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ التَّيْسِيرِ، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ بِهِ الدَّانِيُّ مِنْ رِوَايَتِي الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُمَا فَالْإِسْكَانُ، وَقَطَعَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ لِلْبَزِّيِّ بِالْإِسْكَانِ وَلِقُنْبُلٍ بِالْفَتْحِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَغَيْرِهَا.
وَالْإِسْكَانُ عَنْ قُنْبُلٍ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ عَزِيزٌ. وَقَدْ قَطَعَ بِهِ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَفِي مُبْهِجِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ، وَفِي مُبْهِجِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ. وَلِذَلِكَ قَطَعَ بِهِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ لَهُ مِنْ هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُ، وَكَذَا رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَقَرَةَ، وَغَيْرُهُمْ.
وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّ الْفَتْحَ عَنِ الْبَزِّيِّ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَكَذَلِكَ الْإِسْكَانُ عَنْ قُنْبُلٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَاتَّفَقَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَى فَتْحِ لَعَلِّي حَيْثُ وَقَعَتْ، وَذَلِكَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ فِي يُوسُفَ وَطَه وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَوْضِعَيِ الْقَصَصِ، وَفِي