نقلا عن القاضي الحسين (١) وهو من كبار فقهاء الشافعية المراوزة (٢) :"إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح".
ثم قال أبو بكر: "هذا فيما يحيل المعنى عن المشهور، فإن لم يحل صحت".
قلت: ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن ذلك وعن قراءة القارئ عشرا، كل آية بقراءة قارئ، فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرنا، [٧٢ ظ] منهم شيخا الشافعية والمالكية حينئذ -وكلاهما أبو عمرو عثمان- (٣)، قال شيخ الشافعية:
"يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرآنا أو استفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه من
(٢) المراوزة: جمع مروزي: نسبة إلى مدينة "مرو" عاصمة خراسان.
(٣) قال الزركشي في البرهان ١/ ٣٣٢، بعد ذكر "وكلاهما أبو عمرو عثمان" نقلا عن أبي شامة: "يعني ابن الصلاح وابن الحاجب". أبو عمرو عثمان بن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني، أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم، توفي سنة ٦٤٣هـ "وفيات الأعيان ١/ ٣٩٣، طبقات السبكي ٥/ ١٣٧".
وأبو عمرو عثمان بن الحاجب شيخ المالكية: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، المتوفى سنة ٦٤٦هـ، من كبار العلماء بالفقه والعربية والقراءات "وفيات الأعيان ١/ ٣٩٥، غاية النهاية ١/ ٥٠٨".