صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها (١).
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان مما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرمن". ثم نسخن بـ"خمس معلومات يحرمن"، فتوفي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن مما يقرأ من القرآن (٢).
قال الحافظ البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وحكمها باقٍ عندنا.
قال: وقولها "... وهن مما يقرأ من القرآن"، يعني عند من لم يبلغه نسخ تلاوته قرآنا.
قلت: هذا تأويل حسن، ومثله ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله (٣) قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث (٤).
فمعناه، فعلها بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من لم يبلغه نهي النبي صلى الله
(٢) مسلم ٤/ ١٦٧، ورواه أبو داود في سننه ٢/ ٣٠٢ أيضا.
(٣) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو محمد، صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، توفي سنة ٧٨هـ "الإصابة ١/ ٢١٣".
(٤) مسلم "٤/ ١٣١".