فيقع على مارٍ، أو يقود سيارة فيعترضه شخص فيدهسه ونحو ذلك.
والخطأ على قسمين أيضاً:
١- أن يفعل الشخص ما يجوز له فعله مما سبقت الإشارة إليه ونحو، فيؤل ذلك إلى إتلاف إنسان حر، مسلماً كان أو كافراً.
٢- أن يكون في أرض العدو فيقتل من يظنه كافرا. فيصبح المقتول مسلماً. فهذا قسم من الخطأ وإن كانت الصورة صورة عمد لعدم قصد قتل المسلم. وقد ثبت القتل الخطأ بكتاب الله عز وجل قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ١ الآية. وهذه التقسيمات مستفادة من المغني والشرح الكبير٢.
٥- الامتناع عن أداء حق واجب الأداء من حقوق الله عز وجل ومنه الزكاة مثلاً فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يتردد في قتال مانعي الزكاة، بل أخذ ذلك بحزم وشدة، أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكَان أبو بكر رضي الله عنه٣، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه٤: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله". فقال٥: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق"٦. وهذا مما سنه أبو بكر رضي الله عنه ووافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما شرح الله صدر عمر رضي الله عنه وعرف أنه الحق، ونحن مأمورون بإتباع الخلفاء الراشدين قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد٧ قال: حدثني خالد بن معدان٨ قال: حدثني عبد

١ الآية (٩٢) من النساء.
٢ ٩/ ٣٣٨.
٣ يعني خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٤ مخاطباً أبا بكر رضي الله عنه لما أمر بقتال المرتدين والمانعين للزكاة.
٥ أبو بكر رضي الله عنه،
٦ انظر (الصحيح مع الفتح ٣/ ٢٦٢، ٣٢٢، ٢ ١/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠،) غير أنه قال (عقالا) ولمزيد الفائدة انظر (البداية والنهاية ٦/ ٣١١).
٧ أبو خالد، الحمصي، ثقة.
٨ أبو عبد الله، الحمصي، ثقة، يرسل كثيرا.


الصفحة التالية
Icon