قدم هنا المؤمن، وأخره ثمة.
جوابه:
أنه لما سمى إبراهيم وآله ناسب تقديم (مؤمن) بخلاف
آية التغابن لعموم اللفظ فيه.
٩٤ - مسألة:
قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا).
قال في الأولى: (وَإِنْ تُحْسِنُوا)
وفى الثانية: (وَإِنْ تُصْلِحُوا)
وختم الأولى: (بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)
وختم الثانية بقوله: (غَفُورًا) ؟.
جوابه:
- أما الأول: فالمراد به أن يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها، فإنه خير من دوام العشرة بالنشوز والإعراض، ثم عذر النساء بقوله تعالى: (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) ثم قال (وإن تحسنوا معاشرتهن