ناصر الدين الطبلاوي حيث وُجِّه إليه سؤال في هذا الشأن وأجاب عليه رحمه الله وإليك نص السؤال والإجابة عليه كما أوردهما صاحب نهاية القول المفيد: "هل يجب إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام وإظهارهما عند حروف الإظهار وإخفاؤهما عند حروف الإخفاء وقلبهما عند حرف الإقلاب أم لا؟ وإذا كان واجباً فهل يجب على مؤدب الأطفال تعليمهم ذلك؟ وهل المد اللازم والمتصل كذلك؟ وإذا قلتم بالوجوب في جميع ذلك فهل هو شرعي يثاب فاعله ويأثم تاركه ويكون تركه لحناً؟ أو صناعي فلا ثواب لفاعله ولا إثم على تاركه ولا يكون تركه لحناً؟ وماذا يترتب على تارك ذلك؟ وإذا أنكر شخص وجوبه فهل هو مصيب أو مخطىء؟ وماذا يترتب عليه في إنكار ذلك؟ أفتونا أثابكم الله.
فأجاب بقوله: الحمد لله الهادي للصواب نقول بالوجوب في جميع ذلك من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد اللازم والمتصل، ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه خالف فيه، وإنما تفاوت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره كقصر المنفصل في وجه من الوجوه، وقد أجمع الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ مع وروده في الجملة، فما بالك بقراءة ما لم يرد أصلاً وقد نص الفقهاء على أنه أذا ترك شدة من الفاتحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللازم وأتى بها ظاهرة فلا تصح صلاته، ويلزم من عدم الصحة التحريم لأن كل ما أبطل الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس، وقد قال ابن الجزري في التمهيد: ما قرىء به وكان متواتراً فجائز وإن اختلف لفظه، وما كان شاذّاً فحرام تعاطيه، وما خالف ذلك فكذلك ويكفر متعمده. فإذا تقرر ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع وليس للقياس فيه مدخل بل محض اتباع، وقد قال العلامة ابن الجزري:

والأخذُ بالتجويدِ حتمٌ "لازمٌ" من لم يجوِّد القرآنَ آثمُ
فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة المعتبرين، ويرجع إليهم في كيفية أدائه لأن كل فن يؤخذ عن أهله فاعتن به ولا تأخذ بالظن ولا تنقله عن غير أهله، ويجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد وغيره أن يعلم تلك الأحكام وغيرها مما أجمع القراء على تلقيه بالقبول لأن كل ما أجمع عليه القراء حرمت مخالفته. ومن أنكر ذلك أي مما تقدم كله فهو مخطىء آثم يجب


الصفحة التالية
Icon