وقال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع (١).
وهذه الرواية ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي (٢).
طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: وقال عبد الرزاق في المصنف: عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار -أظنه- عن عطاء عن ابن عباس قال في أم الولد (٣) : والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك (٤).
ذكره الحافظ ابن حجر وصححه (٥). وكذا العيني (٦).
(٣) طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
وهي صحيفة مشهورة تداولها العلماء وأكثرهم نقلا الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما فقد كادا أن يستوعبا هذه الصحيفة.
ويروي ابن أبي حاتم هذه الصحيفة غالبا عن أبيه، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وأبو صالح: هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه. وقد تُكلم فيه،
_________
(١) الصحيح - التفسير - سورة النساء، باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم رقم ٤٥٧٨.
(٢) انظر فتح الباري ٨/٢٤٥.
(٣) أي الأمة المتزوجة والرواية في جواز بيعها.
(٤) ٧/٢٩٠ رقم ١٣٢١٨ باب بيع أمهات الأولاد.
(٥) موافقة الخُبر الخبر في تخريج آثار المختصر ص ٢٥٩
(٦) عمدة القاري ١٨/١٦٢)