الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله "فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
(السنن ٣/١٥٣-١٥٤ ح ٢٩٩٩ - ك الخراج والإمارة والفيء، ب ما جاء في سهم الصفي)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٤/٤٩٧ ح ٦٥٥٧) عن الفضل بن الحباب عن مسلم بن إبراهيم به. قال محققه: إسناده صحيح.. وأخرجه النسائي (السنن ٧/١٣٤ - ك قسم الفيء)، وأحمد (المسند ٥/٧٧، ٧٨) من طرق عن الجريري عن يزيد به. وذكره ابن كثير في جملة من الأحاديث ثم قال: هذه أحاديث جيدة). وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود ٢/٥٨١ ح ٢٥٩٢).
قال النسائي: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال، حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال، أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري، عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول، عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة ابن الصامت قال أخذ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال: "يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم". قال أبو عبد الرحمن: اسم أبي سلام ممطور وهو حبشي، واسم أبي أمامة: صدي بن عجلان.
(السنن ٧/١٣١ - ك قسم الفيء)، وأخرجه ابن حبان (الإحسان ١١/١٩٣-١٩٤ ح ٤٨٥٥)، وأخرجه الحاكم (المستدرك ٣/٤٩) من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى به بأطول منه. قال الألباني: حسن صحيح (صحيح النسائي ح ٣٨٥٨) وللحديث شاهد عن عمرو بن عبسة.
أخرجه أبو داود (السنن ٣/٨٢ - ك الجهاد، ب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه من طريق أبي سلام عنه به). قال الألباني: وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عتبة وهو ثقة.
(الصحيحة ٢/٧١٨ ح ٩٨٥) و (صحح أبي داود ح ٢٣٩٣).
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة في قوله: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: كان الفىء في هؤلاء، ثم نسخ في ذلك سورة الأنفال فقال (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن بالله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)، فنسخت هذه ما كان قبلها في سورة الأنفال، وجعل الخمس لمن كان له الفىء في سورة الحشر، وسائر ذلك لمن قاتل عليه.
وانظر سورة البقرة آية (١٧٧) لبيان: اليتامى والمساكين وابن السبيل.