قوله تعالى (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)
قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشار. ثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: ثنا شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عُبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأضاحي. فقال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، هكذا بيده. ويدي أقصر من يده: "أربع لا تجزئُ في الأضاحي: العوراء البين عورها. والمريضة البيّن مرضها. والعرجاء البيّن ظلعها. والكسيرة التي لا تنقى".
(السنن- الأضاحي، ب ما يكره أن يضحي به ح ٣١٤٤)، أخرجه أحمد (المسند ٤/٢٨٤)، والنسائي (السنن ٧/٢١٤)، وأبو داود (السنن ٣/٢٣٥ ح ٢٨٠٢)، والترمذي (السنن ٤/٨٥ ح ١٤٩٣)، والحاكم (المستدرك ١/٤٦٧-٤٦٨) من طرق عن عبيد بن فيروز به نحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (انظر خلاصة البدر المنير ٢/٣٧٩) وقال الألباني: إسناده صحيح (انظر الإرواء ٤/٣٦١).
أخرج آدم بن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد، قوله (ومن يعظم شعائر الله) قال: استعظام البدن، واستسمانها، واستحسانها.
قوله تعالى (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ)
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قوله (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) قال: في البدن لحومها وألبانها وأشعارها وأوبارها وأصوافها قبل أن تسمى هدياً.
قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حَل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق) قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرَّف. فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعَرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين أمرهم أن يَحِلوا في حجة الوداع.
(صحيح مسلم ٢/٩١٣ -ك الحج- ب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ح ١٢٤٥).
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (ثم محلها إلى البيت العتيق) يعني محل البدن حين تسمى إلى البيت العتيق.


الصفحة التالية
Icon