أو كان الحمل أو الاعتراف. -قال سفيان: كذا حفظت- ألا وقد رجم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجمنا بعده.
(الصحيح ١٢/١٤٠ ح ٦٨٢٩ - ك الحدود، ب الاعتراف بالزنا). وأخرجه مسلم (الصحيح - ك الحدود، ب رجم الثيب في الزنا - ح ١٦٩١).
قال مسلم: حدثني أبو غسان مالك بن عد الواحد المسمعي، حدثنا معاذ (يعني ابن هشام)، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة؛ أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهي حبلى من الزنى. فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا فأقمه عليّ. فدعا نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وليها. فقال: "أحسِن إليها، فإذا وضعت فائتني بها" ففعل. فأمر بها نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فشُكّت عليها ثيابها. ثم أمر بها فرُجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها؟ يا نبي الله! وقد زنت. فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدتَ توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ".
(الصحيح ٣/١٣٢٤ ح ١٦٩٦ ك الحدود، ب من اعترف على نفسه بالزنى).
قال البخاري: حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن؟ قال: "اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة".
(الصحيح ٤/٤٩١ ح ٢٢٣٢، ٢٢٣٣، ك البيوع، ب بيع المدبر).
قوله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: أن تقيم الحد.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: أكتبنيها.