أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (فريل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: فهم المنافقون كانوا يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضا لهم، وهو الماعون.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (عن صلاتهم ساهون) قال: لاهون.
قوله تعالى (الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)
قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية: الدلو والقدر.
(السنن ح ١٦٥٧- ك الزكاة، ب في حقوق المال)، وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود ح ١٤٥٩)، وأخرجه أيضا البزار (كشف الأستار ح ٢٢٩٢) عن خالد بن يوسف من أبي عوانة بإسناده بلفظ: "كنا نعد الماعون علي عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدلو والفأس والقدر". قال الحافظ: إسناده حسن (مختصر زوائد البزار ٢/١٢١) وصحح الحافظ سند أبي داود (فتح الباري ٨/٧٣١)، وخالد ابن يوسف ضعيف كما في الميزان (١/٦٤٨)، وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ٦/٨٨ ح ٣٤١٩) والكبير (٩/٢٣٥ ح ٩٠١٤) من طريق منصور عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بنحو لفظ البزار، وقال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٧/١٤٣).
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (الماعون) قال: الزكاة.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (ويمنعون الماعون) قال: يمنعونهم العارية، وهو الماعون.