٢- قراءة الفاتحة في الصلاة: للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة.
الرأي الأول- للحنفية: وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة، وإنما الواجب للإمام والمنفرد مطلق قراءة، وهو قراءة آية من القرآن، وأقلها عند أبي حنيفة آية بمقدار ستة أحرف، مثل: ثُمَّ نَظَرَ [المدثر ٧٤/ ٢١] ولو تقديرا، مثل:
لَمْ يَلِدْ إذ أصله: «لم يولد» [الإخلاص ١١٢/ ٣]. وقال الصاحبان: فرض القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل ٧٣/ ٢٠]، وهو أمر بمطلق قراءة، فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن.
وأما السنة:
فحديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» «١».
وأما
حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
«٢»، فمحمول على نفي الفضيلة، لا نفي الصحة، أي لا صلاة كاملة.
وأما المعقول: فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت فرضيته بالدليل القطعي في القرآن، ولكن خبر الواحد يقتضي وجوب العمل به، لا الفرضية، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط، أي أن الصلاة تصح بتركها، مع الكراهة التحريمية.
ولا قراءة مطلقا على المقتدي عند الحنفية، سواء أكانت الصلاة سرية أم
(٢) رواه الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.