وأجاز القرطبي المالكي للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله. وأجاز الكاساني لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير العربية «١».
٥- تأمين المصلي: يؤمن المنفرد اتّفاقا. وأما الإمام: فيؤمن سرّا عند أبي حنيفة وفي الراجح عند المالكية، لأنه دعاء. وروي عن مالك أنه قال:
لا يؤمن وإنما يقول ذلك من خلفه، وقال الشافعية والحنابلة: يجهر الإمام بالتأمين في الصلاة الجهرية، كما بيّنا سابقا. وقال ابن العربي والقرطبي «٢» :
والصحيح تأمين الإمام جهرا،
فإن ابن شهاب الزهري قال: وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: آمين، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما
، وفي البخاري:
حتى إن للمسجد للجّة «٣» من قول الناس: آمين. وأما المأموم: فيؤمّن سرّا عند الحنفية والمالكية، وجهرا فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفيه فيما يخفي فيه القراءة عند الشافعية والحنابلة.
(٢) أحكام القرآن: ١/ ٧، تفسير القرطبي: ١/ ١٢٩
(٣) اللجة: الجلبة، يعني أصوات المصلين.