وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك، حتى تستتاب، فإن تابت، صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وهذه الآية كقوله تعالى: مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ [النساء ٤/ ٢٥] وقوله سبحانه: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ، وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ [المائدة ٥/ ٥].
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآية على الأحكام التالية:
١- تحريم الزنى:
الزنى من الكبائر لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ، وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلا يَزْنُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً [الفرقان ٢٥/ ٦٨]. ولأن الله سبحانه أوجب الحد فيه وهو مائة جلدة، وشرع فيه الرجم. ونهى المؤمنين عن الرأفة، وأمر بإشهاد الطائفة المؤمنة للتشهير، ولحديث حذيفة المتقدم: «يا معشر الناس، اتقوا الزنى، فإن فيه ست خصال..»
والزنى: وطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها، أو هو إيلاج (إدخال) فرج في فرج مشتهى طبعا محرّم شرعا. فإذا كان ذلك وجب الحد.
أما اللواط: فحكمه عند الشافعي في الأصح ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد حكم الزنى، فيكون اللائط زانيا، فيدخل في عموم الآية، ويحد حد الزنى عند الشافعي بدليل
ما روى البيهقي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال:


الصفحة التالية
Icon