مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الواهبة نفسها على النبي صلّى الله عليه وسلم، أخرج البخاري والنسائي عن ابن عمر قال: «لما تأيمت حفصة من حذافة بن خنيس السهمي قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر» وكذلك قال لأبي بكر، لكنهما امتنعا لأن النبي صلّى الله عليه وسلم ذكرها بخير، فلم يفشيا سره، وفهما أنه يريد الزواج بها.
٨- قوله: أُنْكِحَكَ دليل على أن النكاح إلى الولي، لا للمرأة لأن صالح مدين تولاه، وهو رأي جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، كما تقدم في تفسير آيات النكاح.
٩- والآية تدل أيضا على أن للأب أن يزوّج ابنته البكر البالغ من غير استئمار، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها لأنها بلغت حد التكليف، فأما إذا كانت صغيرة، فإنه يزوجها بغير رضاها، لأنه لا إذن لها ولا رضا بغير خلاف.
١٠- استدل الشافعية بآية: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح فقط. وقال المالكية: ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية، فكذلك النكاح، والذي خص به النبي صلّى الله عليه وسلم كون الزواج بلا مهر، لا الزواج بلفظ الهبة.
١١- قوله تعالى: إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عرض للزواج، لا عقد لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له.
١٢- قال مكّي: في هذه الآية خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة، ولا حدّ أول الأمد، وجعل المهر إجارة، ودخل ولم ينقد شيئا.
أما التعيين فالواقع أنه تم في اتفاق آخر، وإنما عرض الأمر مجملا، وعيّن بعد ذلك.