روى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما: صوت مزمار، ورنّة شيطان عند نغمة ومرح، ورنّة عند مصيبة لطم خدود، وشق جيوب»
وأخرج أبو طالب الغيلاني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «بعثت بكسر المزامير»
وأخرج ابن بشران عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «بعثت بهدم المزامير والطبل»
وروى ابن المبارك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من جلس إلى قينة يسمع منها، صبّ في أذنه الآنك «١» يوم القيامة».
وبناء عليه، قال العلماء بتحريم الغناء.
حكم الغناء عند الفقهاء:
للفقهاء، ومنهم علماء المذاهب الأربعة على المعتمد لديهم تفصيل في حكم الغناء هو ما يأتي «٢» :
أ- الغناء الحرام: هو الذي يحرّك النفوس، ويبعثها على الهوى والغزل، والمجون، بكلام يشبّب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن، وذكر الخمور والمحرّمات لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. وإذا لم يجز فأخذ الأجرة عليه لا يجوز ب- الغناء المباح: هو ما سلم مما ذكر، فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد، وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر الخندق حول المدينة، وحدو أنجشة «٣».
(٢) تفسير القرطبي: ١٤/ ٥٤
(٣) أنجشة: هو عبد أسود كان يسوق إبل نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم عام حجة الوداع، وكان حسن الحداء، وكانت الإبل تزيد في الحركة بحدائه.