٤- الأمر بالقرار في البيوت والنهي عن التبرج: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى أي الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة،
أخرج الترمذي والبزّار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة- رحمة- ربها، وهي في قعر بيتها».
وروى أبو داود أيضا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها».
أما خروج النساء للمساجد فجائز للعجائز دون الشابات
لما أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات».
ولا تتبرجن تبرج الجاهلية القديمة قبل الإسلام: وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، والتبرج: إبداء الزينة والمحاسن للرجال كالصدر والنحر، بأن تلقي المرأة الخمار على رأسها ولا تشده، فتظهر عنقها وقرطها وقلائدها.
٥- مداومة الطاعة لله ورسوله: وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بعد أن أمرهن تعالى بالقول المعروف (وهو القول الحسن الجميل المعروف في الخير) وأتبعه ببيان الفعل المناسب للمرأة وهو القرار في البيوت، ثم نهاهن عن الشر، أمرهن بالخير في إقامة الصلاة (وهو أداؤها على الوجه المطلوب شرعا من الخشوع وإتمام الأركان والشروط) وإعطاء الزكاة (وهي الفريضة الواجبة شرعا والإحسان إلى الناس) وإطاعة الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم في كل أمر ونهي.
وخص تعالى الصلاة والزكاة، لأهميتهما وخطورتهما وآثارهما الكبرى، فالأولى طهارة النفس وعماد الدين، والثانية طهارة المال وطريق مقاومة الفقر، فهما عمودا الطاعة البدنية والمالية.


الصفحة التالية
Icon