وفي الجملة: القول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.
٤- أمر الله تعالى نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم بملازمة بيوتهن، ونهاهن عن التبرج: وهو إظهار ما ستره أحسن. والخطاب وإن كان لنساء النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، ولأن الشريعة تكرر الأمر فيها بلزوم النساء بيوتهن، وعدم الخروج منها إلا لضرورة. وإنما خوطبت نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك تشريفا لهن، وليكونن قدوة الأمة في الطهر والصون والعفاف.
وأما خروج السيدة عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل بين أنصار علي وبين طلحة والزبير، فما كان لحرب، ولكن اشتدت شكاوى الناس إليها من عظيم الفتنة، ورجوا بركتها، وطمعوا في الاستحياء منها إذا رأتها الجموع المتقاتلة، فخرجت بقصد الإصلاح بين الناس، وآثرت ذلك على خروجها للحج الذي كانت قد عزمت عليه، مقتدية بقول الله تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ [النساء ٤/ ١١٤] وقوله سبحانه:
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما [الحجرات ٤٩/ ٩]. والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى، ولكن لم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، فدارت رحى الحرب واشتد الطعان، وطعن جمل عائشة وعرقبه بعضهم، فاحتملها محمد بن أبي بكر إلى البصرة، ثم أركبها علي رضي الله عنه إلى المدينة في ثلاثين امرأة، فوصلت إليها برّة تقية مجتهدة، مصيبة مثابة في تأويلها، مأجورة فيما فعلت إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب.
٥- الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم في كل أمر ونهي.
٦- إن كل تلك الأوامر والآداب بقصد تطهير أهل بيت النبوة من دنس