أ- تصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره، لأن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما، فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه، وروي أن عليا صلّى الجمعة يوم حوصر عثمان، ولم ينقل أنه استأذنه، وروي أيضا أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة، صلى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان.
واشترط أبو حنيفة وجود الإمام أو خليفته أو إذنه، لأن كل تجمع يتطلب الإذن بالحضور، ولأنه لا يحصل معنى الاجتماع إلا بالإذن، ولأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين، فلزم إقامتها بطريق الاشتهار.
ب- واشترط المالكية لأداء الجمعة أن تكون في المسجد المسقّف، لقوله تعالى: طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ [الحج ٢٢/ ٢٦]. وقوله: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ [النور ٢٤/ ٣٦]. وحقيقة البيت عرفا أن يكون ذا حيطان وسقف.
وكذلك اشترط الحنفية أن تكون في مصلى المصر. ولم يشترط الشافعية والحنابلة إقامة الجمعة في مسجد، واتفق الكل على أن تكون في بلد.
ج- يرى جمهور العلماء أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها، لقوله تعالى: وَتَرَكُوكَ قائِماً وهذا ذم، والواجب: هو الذي يذم تاركه شرعا، ثم إن النبي ﷺ لم يصلها إلا بخطبة. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، فإذا تركها وصلى الجمعة، فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر.
وقال الحسن البصري وابن الماجشون: إنها سنة مستحبة، وليست بفرض.
د- يخطب الخطيب متوكئا على قوس أو عصا، روى ابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ كان إذا خطب في الحرب، خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة، خطب على عصا.


الصفحة التالية
Icon