| أَعْطَى عَطَايَا شَهِدَتْ بِالْكَرَمِ | يَوْمَئِذٍ لَهُ وَلَمْ تُجَمْجَمِ |
| أَعْطَى عَطَايَا أَخْجَلَتْ دَلْحَ الدِّيَمْ | إِذْ مَلَأَتْ رَحْبَ الْغَضَا مِنَ النَّعَمْ |
| زُهَاءَ أَلْفَيْ نَاقَةٍ مِنْهَا وَمَا | مَلَأَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ غَنَمَا |
| لِرَجُلٍ وَبَلِهٍ مَا لِحَلْقِهِ | مِنْهَا وَمِنْ رَقِيقِهِ وَوَرْقِهِ |
قَالُوا: لَوْ كَانَ يَجِبُ قَسْمُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْجَيْشِ الَّذِي غَنِمَهَا، لَمَا أَعْطَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَيْ نَاقَةٍ مِنْ غَنَائِمِ هَوَازِنَ لِغَيْرِ الْغُزَاةِ، وَلَمَا أَعْطَى مَا مَلَأَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَكَذَلِكَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ، حَتَّى غَارَ مِنْ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ، وَقَالَ فِي ذَلِكَ شِعْرَهُ الْمَشْهُورَ: [الْمُتَقَارِبُ]
| أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ | بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ |
| فَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلَا حَابِسٌ | يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ |
| وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا | وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ |
| وَقَدْ كُنْتُ فِي الْحَرْبِ ذَا تُدْرَإٍ | فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أُمْنَعِ |
| إِلَّا أَبَاعِيرَ أُعْطِيتُهَا | عَدِيدَ قَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ |
| وَكَانَتْ نِهَابًا تَلَافَيْتُهَا | بِكَرِّي عَلَى الْمُهْرِ فِي الْأَجْرَعِ |
| وَإِيقَاظِيَ الْقَوْمَ إِنْ يَرْقُدُوا | إِذَا هَجَعَ النَّاسُ لَمْ أَهْجَعِ |
الْأَوَّلُ: أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ زَعَمُوا أَنَّ مَكَّةَ لَمْ تُفْتَحْ عَنْوَةً، وَلَكِنَّ أَهْلَهَا أَخَذُوا الْأَمَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَاسْتَدَلَّ قَائِلُوا هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ»، وَهُوَ