بَيَانُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ آيِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ
كَتَبَهَا فَضِيلَةُ الْوَالِدِ الشَّيْخِ الْأَمِينِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَبْيَاتٍ لِلسُّيُوطِيِّ فِي الْإِتْقَانِ وَنَقَلْتُهَا عَنْ خَطِّهِ وَقَرَأْتُهَا عَلَيْهِ
نَصُّ الْأَبْيَاتِ مِنَ الْإِتْقَانِ:
| قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ الْمَنْسُوخِ مِنْ عَدَدٍ | وَأَدْخَلُوا فِيهِ أَبَالِيسَ تَنْحَصِرُ |
| وَهَاكَ تَحْرِيرُ آيٍ لَا مَزِيدَ لَهَا | عِشْرِينَ حَرَّرَهَا الْحُذَّاقُ وَالْكُبَرُ |
| (آيُ التَّوَجُّهِ ١) حَيْثُ الْمَرْءُ كَانَ (وَأَنْ | يُوصَى لِأَهْلِيهِ ٢) عِنْدَ الْمَوْتِ مُخْتَصَرُ |
| (وَحُرْمَةُ الْأَكْلِ بَعْدَ النَّوْمِ مَعْ رَفَثٍ ٣) | (وَفِدْيَةٌ لِمُطِيقِ ٤) الصَّوْمِ مُشْتَهِرُ |
| (وَحَقُّ تَقْوَاهُ ٥) فِيمَا صَحَّ مِنْ أَثَرٍ | (وَفِي الْحَرَامِ قِتَالٌ ٦) لِلْأُولَى كَفَرُوا |
| (وَالِاعْتِدَادُ بِحَوْلٍ مَعَ وَصِيَّتِهَا ٧) | (وَأَنْ يُدَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ وَالْفِكَرُ ٨) |
| (وَالْحِلْفُ ٩) (وَالْحَبْسُ لِلزَّانِي ١٠) (وَتَرْكُ أُولَى | كُفْرٍ ١١) (وَإِشْهَادُهُمْ ١٢) (وَالصَّبْرُ |
١٣)
| (وَالنَّفَرُ ١٤) (وَمَنْعُ عَقْدٍ لِزَانٍ أَوْ لِزَانِيَةٍ ١٥) | (وَمَا عَلَى الْمُصْطَفَى فِي الْعَقْدِ مُحْتَظَرُ ١٦) |
| (وَدَفْعُ مَهْرٍ لِمَنْ جَاءَتْ ١٧) (وَآيَةُ نَجْـ | ـوَاهُ ١٨) (كَذَلِكَ قِيَامُ اللَّيْلِ ١٩) مُسْتَطَر |
الصفحة التالية