٣ - مُذَكِّرَةُ الْأُصُولِ عَلَى رَوْضَةِ النَّاظِرِ: جَمَعَ فِي شَرْحِهَا أُصُولَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَالَتَالِي الشَّافِعِيَّةِ. مُقَرَّرَةٌ عَلَى كُلِّيَّتَيِ الشَّرِيعَةِ وَالدَّعْوَةِ.
٤ - آدَابُ الْبَحْثِ وَالْمُنَاظَرَةِ: أَوْضَحَ فِيهِ آدَابَ الْبَحْثِ مِنْ إِيرَادِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ الدَّلِيلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهُوَ أَيْضًا مُقَرَّرٌ فِي الْجَامِعَةِ وَمِنْ جُزْأَيْنِ.
٥ - أَضْوَاءُ الْبَيَانِ لِتَفْسِيرِ الْقُرْءَانِ بِالْقُرْءَانِ: وَهُوَ مَدْرَسَةٌ كَامِلَةٌ يَتَحَدَّثُ عَنْ نَفْسِهِ، طُبِعَ مِنْهُ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ كِبَارٍ وَالسَّابِعُ تَحْتَ الطَّبْعِ، وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى نِهَايَةِ «قَدْ سَمِعَ». وَلَعَلَّ اللَّهَ يُسَيِّرُ وَيُوَفِّقُ مَنْ يَعْمَلُ إِلَى إِكْمَالِهِ وَلَوْ بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ. وَمِنْ عَجِيبِ الصُّدَفِ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وَهُنَا الْعَدِيدُ مِنَ الْمُحَاضَرَاتِ ذَاتِ الْمَوَاضِيعِ الْمُسْتَقِلَّةِ طُبِعَتْ كُلُّهَا وَنَفِدَتْ وَهِيَ:
١ - آيَاتُ الصِّفَاتِ: أَوْضَحَ فِيهَا تَحْقِيقَ إِثْبَاتِ صِفَاتِ اللَّهِ.
٢ - حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ: عَالَجَ فِيهَا الْعَدِيدَ مِنْ حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهِ.
٣ - الْمُثُلُ الْعُلْيَا: بَيَّنَ فِيهَا الْمِثَالِيَّةَ فِي الْعَقِيدَةِ وَالتَّشْرِيعِ وَالْأَخْلَاقِ.
٤ - الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ: بَيَّنَ فِيهَا ضَابِطَ اسْتِعْمَالِهَا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ.
٥ - حَوْلَ شُبْهَةِ الرَّقِيقِ: رَفَعَ اللَّبْسَ عَنِ ادِّعَاءِ اسْتِرْقَاقِ الْإِسْلَامِ لِلْأَحْرَارِ.
٦ - عَلَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، أَلْقَاهَا بِحَضْرَةِ الْمَلِكِ مُحَمَّدٍ الْخَامِسِ عِنْدَ زِيَارَتِهِ لِلْمَدِينَةِ، وَكُلُّهَا عَامَّةً نَافِعَةٌ جَدِيدَةٌ.
وَبِالتَّالِي فَقَدْ كَانَ لِمَنْهَجِهِ الْعِلْمِيِّ فِي أَبْحَاثِهِ وَتَدْرِيسِهِ وَفِي مُؤَلَّفَاتِهِ إِحْيَاءٌ لِعُلُومٍ دَرَسَتْ وَتَصْحِيحٌ لِمَفَاهِيمَ اخْتَلَفَتْ.
فَمِمَّا أَحْيَا مِنَ الْعُلُومِ عِلْمُ الْأُصُولِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الِاسْتِدْلَالِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، وَالِاجْتِهَادُ التَّرْجِيحُ وَعُمْدَةُ الْمُجْتَهِدِ وَعِمَادُهُ، وَبِجَهْلِهِ لَا يَحِقُّ الِاجْتِهَادُ وَيَجِبُ التَّقْلِيدُ الْمَحْضُ. كَمَا يَقُولُونَ: جَهَلَةُ الْأُصُولِ عَوَامُّ الْعُلَمَاءِ: فَفَتَحَ - أَبْوَابَهُ وَسَهَّلَ صِعَابَهُ وَأَوْضَحَ قَوَاعِدَهُ، وَقَرَّبَ تَنَاوُلِهِ تَسْهِيلًا لِأَخْذِ الْأَحْكَامِ مِنْ مَصَادِرِهَا وَرَدِّ الْفُرُوعِ إِلَى أُصُولِهَا.


الصفحة التالية
Icon