وَلَمْ تُؤَنَّثْ سَوَاءٍ، وَهُوَ صِفَةُ مُؤَنَّثٍ ; لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ، فَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَلَّا نَعْبُدَ) : فَفِي مَوْضِعِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: جَرٌّ بَدَلًا مِنْ سَوَاءٍ، أَوْ مِنْ كَلِمَةٍ تَقْدِيرُهُ: تَعَالَوْا إِلَى تَرْكِ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ. وَالثَّانِي: هُوَ رَفْعٌ، تَقْدِيرُهُ: هِيَ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، وَأَنْ هِيَ الْمَصْدَرِيَّةُ، وَقِيلَ: تَمَّ الْكَلَامُ عَلَى سَوَاءٍ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَقَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ ; أَيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ التَّوْحِيدُ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (أَلَّا نَعْبُدَ) مُبْتَدَأً، وَالظَّرْفُ خَبَرَهُ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِكَلِمَةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ أَلَّا نَعْبُدَ بِالظَّرْفِ. (فَإِنْ تَوَلَّوْا) : هُوَ مَاضٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: يَتَوَلَّوْا لِفَسَادِ الْمَعْنَى ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَقُولُوا اشْهَدُوا خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَوَلَّوْا لِلْمُشْرِكِينَ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى فِي الْكَلَامِ جَوَابُ الشَّرْطِ ; وَالتَّقْدِيرُ: فَقُولُوا لَهُمْ.
قَالَ تَعَالَى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٥)).
قَوْلُهُ تَعَالَى: (لِمَ تُحَاجُّونَ) : الْأَصْلُ لِمَا، فَحُذِفَتِ الْأَلِفُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ: (فَلِمَ تَقْتُلُونَ) [الْبَقَرَةِ: ٩١] وَاللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِتُحَاجُّونَ. (إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ) : مِنْ يَتَعَلَّقُ بِأُنْزِلَتْ ; وَالتَّقْدِيرُ: مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.
قَالَ تَعَالَى: (هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٦٦)).
قَوْلُهُ تَعَالَى: (هَا أَنْتُمْ) : هَا لِلتَّنْبِيهِ. وَقِيلَ: هِيَ بَدَلٌ مِنْ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ.
وَيُقْرَأُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ، وَبِتَلْيِينِ الْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ، وَبِالْقَصْرِ وَالْهَمْزَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا