وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: قُلْ لَهُمْ قُولُوا آمَنَّا.
قَالَ تَعَالَى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)).
قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ) : الْجُمْهُورُ عَلَى إِظْهَارِ الْغَيْنَيْنِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْإِدْغَامُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ كَسْرَةَ الْغَيْنِ الْأُولَى تَدُلُّ عَلَى الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ. وَ (دِينًا) : تَمْيِيزٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولَ يَبْتَغِ. وَ (غَيْرَ) : صِفَةٌ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فَصَارَتْ حَالًا. (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) : هُوَ فِي الْإِعْرَابِ مِثْلُ قَوْلِهِ: (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) [الْبَقَرَةِ: ١٣٠] وَقَدْ ذُكِرَ.
قَالَ تَعَالَى: (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦)).
قَوْلُهُ تَعَالَى: (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ) : حَالٌ أَوْ ظَرْفٌ، وَالْعَامِلُ فِيهَا يَهْدِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ. (وَشَهِدُوا) : فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي كَفَرُوا، وَقَدْ مَعَهُ مُقَدَّرَةٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ يَهْدِي ; لِأَنَّهُ يَهْدِي مَنْ «شَهِدَ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ». وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى كَفَرُوا ; أَيْ كَيْفَ يَهْدِيهِمْ بَعْدَ اجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: وَأَنْ شَهِدُوا ; أَيْ بَعْدَ أَنْ آمَنُوا، وَأَنْ شَهِدُوا فَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ.
قَالَ تَعَالَى: (أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧)).
قَوْلُهُ تَعَالَى: (أُولَئِكَ) : مُبْتَدَأٌ وَ (جَزَاؤُهُمْ) : مُبْتَدَأٌ ثَانٍ ; وَ (أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ) : أَنَّ وَاسْمُهَا وَخَبَرُهَا خَبَرُ جَزَاءٍ ; أَيْ جَزَاؤُهُمُ اللَّعْنَةُ.