(بَيْنَ يَدَيْ) : ظَرْفٌ لِنَذِيرٍ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِنَذِيرٍ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «لَكُمْ» صِفَةً لِنَذِيرٍ؛ فَيَكُونُ «بَيْنَ» ظَرْفًا لِلِاسْتِقْرَارِ، أَوْ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ، أَوْ صِفَةً أُخْرَى.
قَالَ تَعَالَى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٤٨)).
قَوْلُهُ تَعَالَى: (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) : بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، أَوْ خَبَرٌ ثَانٍ، أَوْ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَقْذِفُ» أَوْ صِفَةٌ عَلَى الْمَوْضِعِ.
وَبِالنَّصْبِ صِفَةٌ لِاسْمِ «إِنَّ» أَوْ عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي.
قَالَ تَعَالَى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٢)).
قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلَا فَوْتَ) : أَيْ فَلَا فَوْتَ لَهُمْ.
وَ (التَّنَاوُشُ) - بِغَيْرِ هَمْزٍ: مِنْ نَاشَ يَنُوشُ؛ إِذَا تَنَاوَلَ. وَالْمَعْنَى: مِنْ أَيْنَ لَهُمْ تَنَاوُلُ السَّلَامَةِ؟ ! وَيُقْرَأُ بِالْهَمْزِ مِنْ أَجْلِ ضَمِّ الْوَاوِ.
وَقِيلَ: هِيَ أَصْلٌ، مِنْ نَاشَهُ يَنْأَشُهُ، إِذَا خَلَّصَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.