والحاصل: أن نقل سفر من أسفار التوراة والإنجيل وغيرهما - على ما
ذكرنا - جائز شرعاً، لا شبهة قادحة فيه، وإن كانت منقدحة قي الأوهام.
ومعلوم عندك: أن لا اعتبار لها بالإجماع، على ما حُرِّر في أصول
الفقه.
. فكيف وقد روى في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله
عنهما، أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: بلغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
وقال أهل التحقيق من المحدثين في بيان هذا الحديث: المراد منه ههنا:
هو الحديث عنهم بالقصص والحكايات، لأن في ذلك عبرة وعظة لأولى
الألباب، وأما النهي الوارد عن كتابة التوراة والِإنجيل، ففيما عدا القصص
والأخبار.
فحصل الجمع والتوفيق بينهما على ما تسمع وترى.
هذا وقيل: كان النهي عنها قبل اشتهار شأن القرآن، حذرا من
الالتباس والاشتباه، ولأجل هذا، نهى عن كتابة الحديث قبل اشتهاره، فلما
اشتهر شأنه أي اشتهار، رخص فيها، وكذلك الأمر الذي نحن بصدده.
وقال (البيضاوي) في تفسير قول الله تعالى: