وقال النووي في التبيان: عن عمر رضي الله عنه، أنه قرأ يوم الجمعة
على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس.
حتى إذا كانت الجمعة الثانية قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها
الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم
عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه، رواه البخاري.
قال: وهذا الفعل والقول منه في هذا المجمع دليل ظاهر على: على أنه لا وجوب.
وقال ابن رجب: وقد روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه
قرأ في يوم عيد في خطبة العيد سورة البقرة، وكذلك عمر رضي الله عنه.
كان يكثر تلاوة القرآن على المنبر، وربما قرأ سورة النحل ثم نزل فسجد.
وروى الإِمام أحمد والطبراني بسند فيه شهر - قال الهيثمي: وثقة
أحمد وجماعة، وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات - عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله - ﷺ - بفناء بيته جالس، إذ مر به عثمان بن مظعون، فَكَشَرَ إلى رسول الله - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ -: أَلَا تَجْلِسُ قَالَ بَلَى قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ فَأَخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتَّى


الصفحة التالية
Icon