رأي ابن القيم:
الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن، ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
ففي قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- المعدن جبار، معناه إذا استأجر من يحفر له معدنا، فسقط عليه فقتله فهو جبار، والمعدن لا زكاة فيه، يؤيد هذا القول اقترانه بقوله -صلى الله عليه وسلم- "وفي الركاز الخمس"، ففرق بين المعدن والركاز، فأوجب الخمس في الركاز؛ لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن؛ لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه.
رأي الغزالي:
"في إحياء علوم الدين": الركاز هو مال مدفون "دفن في الجاهلية" وجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك، وهو المعدن الذي يوجد بغير عمل، فعلى واجده في الذهب والفضة أن يخرج منه الخمس ضريبة لبيت مال المسلمين، وقد أرجح الفقهاء على أن الزكاة من الذهب والفضة فيه الخمس، ولا يوجد نصاب في ذلك فالضريبة تستحق على الكثير منه والقليل، وفي ذلك تشبيه له بالغنيمة، ولذلك يجب فيه الخمس حتى ولو كان على الممول دين يستغرق هذا الركاز، أما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب، والفضة ففيهما بعد الطحن والتخليص ربع العشر، وتخرج منه وعاء هذه الضريبة الحجارة مثل الياقوت والفيروزج والزئبق والكبريت، وإنما ذلك كله كما ذكر أبو يوسف بمنزلة الطين والتراب.