عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «أحلّت لنا ميتتان ودمان فالميتتان الحوت والجراد وأما الدّمان فالطحال والكبد» «١» [٩].
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وكل شيء منه حرام وإنما خصّ اللحم لأنّ اللحم من أعظم منافعه.
وَما أُهِلَّ ذبح لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وذكر عليه غير اسم الله.
قال أبو ميسرة: في المائدة ثمان عشرة «٢» فريضة ليس في سورة من القرآن وهي آخر سورة نزلت ليس فيها منسوخ.
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ، وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ، وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ.
ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ إلى قوله ذُو انْتِقامٍ «٣» ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ «٤».
فأما الْمُنْخَنِقَةُ فهي التي تختنق فتموت، قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها، وَالْمَوْقُوذَةُ: التي تضرب بالخشب حتّى تموت.
قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتّى إذا ماتت أكلوها. فقال فيه: قذّه يقذّه وقذا إذا ضربه حتى شفى على الهلاك.
قال الفرزدق:

شغارة «٥» تقذ الفصيل برجلها طارة لقوادم الأبكار «٦»
وَالْمُتَرَدِّيَةُ: التي تتردى من مكان عال أو في بئر فتموت.
وَالنَّطِيحَةُ: التي تنطحها صاحبتها فتموت، و «هاء» التأنيث تدخل في الفعيل بمعنى الفاعل فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيها المذكر والمؤنث نحو لحية دهين، وعين كحيل، وكف خضيب، فإنما أدخل الهاء هاهنا لأن الإسم لا يسقط منها ولو أسقط الهاء منها لم يدر أهي
(١) كنز العمال: ١٥/ ٢٧٧، ح/ ٤٠٩٧٢
. (٢) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه
. (٣) سورة المائدة: ٩٥
. (٤) سورة المائدة: ١٠٣. ١٠٤
. (٥) الشغارة: هي الناقة ترفع قوائمها لتضرب والنطر الحلب بالسبابة والوسطى ويستعين بطرف الإبهام
. (٦) كتاب العين: ٧/ ٤١٧، تفسير الطبري: ٦/ ٩٢ وتفسير القرطبي: ٦/ ٤٨
.


الصفحة التالية
Icon