وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما أو يومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما..
فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) «١» وعنى به جميع الشهر، وقال: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) وعنى به أربعين يوما، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد.
ولعله «٢» أراد ما كان معتادا لها، والعادة ست أو سبع «٣».
قوله تعالى: (بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (٨١).
فيه دليل على أن المعلق من اليمين على شرطين لا يتنجز بأحدهما «٤» ومثله قوله تعالى:
(.. الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) «٥»..
قوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (٨٣).
يجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين.
ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم.
(٢) أي النبي صلّى الله عليه وسلم.
(٣) وهي المدة العادية للحيض. [.....]
(٤) حيث علق الجزاء وهو الخلود في النار بوجود الشرطين لأن الخطيئة لا تحيط الا بالكافر..
(٥) سورة فصلت آية ٣٠، وسورة الأحقاف آية ١٣.