وقد روي عن أبي موسى أنه كان يرى رضاع الكبير، وروي عنه ما يدل على رجوعه، وهو ما روى أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته إلى المدينة فوضعت وتورم ثديها، فجعل يمجه «١» ويصبه، فدخل في بطنه جرعة منه، فسأل أبا موسى فقال: بانت منك وائت ابن مسعود فأخبره، ففعل، فأقبل بالأعرابي إلى الأشعري وقال: أرضيعا ترى هذا الأشمط؟
«إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللجم والعظم»، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني ما دام هذا بين أظهركم.
وقوله: «لا تسألوني»، يدل على أنه رجع عن ذلك.
وروى جابر عن رسول الله أنه قال: «لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال».
وفي حديث آخر: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم».
فإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم، فالشافعي يقدر أثر الرضاع بالحولين.
وأبو حنيفة يزيد ستة أشهر ويقول: ما يحرم بعد الحولين يحرم- فطم أو لم يفطم، إلى ستة أشهر.
وقال زفر: ما دام يجتزى باللبن ولم يفطم، فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين.