وقوله: (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) «١». وقوله: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) «٢»، وقال عليه السلام: «إن على ابن آدم القاتل من الإثم في كل قتيل ظلما لأنه أول من سن القتل» «٣».
وقال: «من سن سنة حسنة» «٤» الحديث.
وقوله: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (٤٣).
يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة، متقدمة، ويجوز أن يكون مجملا موقوفا على بيان متأخر عند من يجوز ذلك.
(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (٤٣) :
لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم..
قوله تعالى: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (٥٩).
يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها، وأنه يتعين اتباعها.
(٢) سورة المائدة آية ٣٢.
(٣) رواه البخاري، ج ٤، ص ١٠٦، ج ٩، ص ٣- ٤، ومسلم ج ١١، ص ١٦٦ نووي، والترمذي ج ٧ ص ٤٣٦ تحفة الأحوذى، وابن ماجة رقم ٢٦١٦، ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٣ والنسائي كتاب التحريم، وهو هنا بالمعنى..
(٤) رواه مسلم، ج ١٦ ص ٢٢٦، والترمذي ج ٤ ص ١٤٩، وقال حسن صحيح، وأحمد ج ١ ص ١٩٢، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وهو في الموطأ ص ١٥٢ ط: الشعب.