وجملة القول فيه أن الله تعالى لما بين كيف يقتسم الذكور والإناث، لم يحد ميراثهم بحد، لأنهم يرثون المال مرة جميعه، ومرة ما فضل عن فرض ذوي السهام، ولو حد لهم حدا، لضاربو ذوي السهام إذا ضاق المال عن حمل السهام، ولأزيدوا عليه إذا انفردوا، وتحرجوا عن حكم من يرث بالتعصيب إلى حكم من يرث بالفرض، فهذا بيان معنى التعصيب في ميراث «١».
قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ «٢» لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) (١١) :
فظاهره يقتضي أن يكون لكل واحد منهما السدس مع الولد، ذكرا كان أو أنثى، فيقتضي ذلك إلى «٣» إنه إذا كان الولد بنتا فلها النصف، ولا تستحق أكثر من النصف لقوله: (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
فوجب بحكم الظاهر أن يعطي الأب السدس لقوله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)، ويبقى السدس يستحقه الأب بحكم التعصيب.
والعاصب من جهة النسب ثلاثة أقسام:
عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره، (راجع المواريث دائرة معارف الشعب).
(٢) ولأبويه أي الأب، والام، فغلب جانب الأب لشرفه، والضمير في أبويه يعود الى الى الميت المعلوم من سياق الكلام في الميراث.
(٣) كذا بالأصل، ولعل «الى» زائدة، أو أن «يقتضى» محرفة عن يفضى.