ولا شك أن قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ)، معطوف على ذكر المطلقات، غير أنه عموم، وقد نزل بعد قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) «١» على ما قال ابن مسعود، وأنه قال: من شاء لاعنته، ما نزلت: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ)، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها.. فكان قوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) عام في كل من يتوفى عنها زوجها، وقوله: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ)، عموم ورد بعده.. ولا دليل من الأول على تخصيص الثاني، فوجب اعتبار المتأخر.
قوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، الآية/ ٦.
يدل على أنه لا نفقة للحامل.
نعم قوله: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ)، وإن عم الرجعية والبائنة، وللرجعية النفقة في عموم الأحوال، فذلك خرج بدليل الإجماع، وبقي ما عداه على موجب المفهوم من الآية، ويزيده تأكيد أنه أطلق السكنى، وقيد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى.
قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، الآية/ ٦.
دلت الآية على أحكام:
منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر مثلها، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر.

(١) سورة البقرة آية ٢٣٤. أنظر تفسير سورة البقرة لابن جرير الطبري.


الصفحة التالية
Icon