وأخوه ولي القتيل. والضمير في «إليه» أيضاً له. أي: يؤدي القاتل الدية إلى الولي العافي بإحسان عن غير مطل.
وبين الفريقين في هذه الآية كلام في موجب العمد، هل هو القود؟
أو أحد الشيئين من القود والدية لا بعينه.
فقال الشافعي في موجبه أحدهما: فإن شاء استوفى القصاص، وإن شاء أخذ الدية، فقال في الآية: إن الله شرع القصاص عيناً ابتداء، ثم ألزم القاتل أداء المال إلى الولي إذا عفى له، ولأن قوله: (فَمَنْ) «١» كلمة مبهمة، وذكرت لبيان تغيّر حكم القصاص بعفو يقع له فدل ضرورة أن كلمة «من» تنصرف إلى من عليه القصاص، ليسقط به، وهي كناية عن الاسم المراد بقوله (فَمَنْ) «٢».
فثبت ضرورة أن الثابت في اسم القاتل، الذي دل عليه القصاص، وأن العفو وقع له.
والله تعالى علق بالعفو وجوب الاتباع والقبول والأداء، فإن قوله:
(فَاتِّباعٌ) «٣» على/ سبيل التعليق بالأول. بمنزلة قوله: «فاتبعوا».
كقول الله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) «٤» في باب الكفارة.
ثم بين أن هذا الحكم من الله تخفيف ورحمة، فإن الحياة لا عوض لها، وقد حي بعد الهلاك بالدية.

(٣- ٢- ١) البقرة: ١٧٨.
(٤) المجادلة: ٣.


الصفحة التالية
Icon