وقال: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ) «١»، أي: الجن شركاء.
وقال: (وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ) «٢» أي: يؤتي من يشاء ملكه.
وقال: (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) «٣»، أي: تؤتي من تشاء الملك.
وأما قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) «٤». جاء في التفسير أن قريشاً في الجاهلية كانت تكثر التزوج بغير عدد محصور، فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته وقل ماله مد يده إلى ما عنده من أموال اليتامى، فحل له الأربع. وإلى هذا الوجه أشار أبو علي بعد ما حكى عن أبي العباس في كتابه في القرآن تعجب الكسائي من كون «فانكحوا» ما طاب لكم جواباً لقوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) «٥».
قال: وقاله أبو عبيد، وليس هذا الجواب، فإنما الجواب قوله:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) «٦»، كأنه قال: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
فقال أبو علي: جواب «إن خفتم» الفاء في «فواحدة»، كأنه في التقدير: إن خفتم ألا تقسطوا، إن كثرت عليكم مؤن الزوجات وأحوجتم إلى مال اليتامى. أي: فانكحوا واحدة. وقوله «فانكحوا ما طاب» اعتراض بين الشرط والجزاء، مثل قولك: إن زيداً- فافهم ما أقول-
(٢) البقرة: ٢٤٧.
(٣) آل عمران: ٢٦.
(٦- ٥- ٤) النساء: ٣. [.....]