وظاهر الآية يؤيد القول بالإيجاب لقوله- تعالى-: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ لأن هذه الجملة الكريمة تشعر بأن هناك يمينا تحتاج إلى كفارة.
وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه قال: «بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت. لا تخبري بذلك أحدا... ».
قال الآلوسى ما ملخصه: واختلفوا هل كفر النبي ﷺ عن يمينه هذه أولا؟
فعن الحسن أنه ﷺ لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما هو تعليم للمؤمنين.
وعن مقاتل: أنه ﷺ أعتق رقبة... ونقل مالك عن زيد بن أسلم أنه ﷺ أعطى الكفارة «١».
وقوله- سبحانه-: وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ أى: وهو- سبحانه- سيدكم ومتولى أموركم وناصركم. وهو- تعالى-: الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أى: العليم بجميع أحوالكم وشئونكم، الحكيم في كل أقواله وأفعاله وتدبير شئون عباده.
والظرف في قوله- تعالى- وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً متعلق بمحذوف تقديره اذكر، وقوله: أَسَرَّ من الإسرار بالشيء بمعنى كتمانه وعدم إشاعته.
والمراد ببعض أزواجه: حفصة- رضى الله عنها-.
والمراد بالحديث قوله لها- كما جاء في بعض الروايات-: «بل شربت عسلا عند زينب، ولن أعود، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا... ».
أو قوله لها في شأن مارية: «إنى قد حرمتها على نفسي، فاكتمي ذلك فأخبرت بذلك عائشة».
أى: واذكر- أيها العاقل لتعتبر وتتعظ- وقت أن أسر النبي ﷺ إلى زوجه حفصة حديثا، يتعلق بشربه العسل في بيت زينب بنت جحش، وقوله ﷺ لحفصة لا تخبري بذلك أحدا».
فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ أى: فلما أخبرت حفصة عائشة بهذا الحديث الذي أمرت بكتمانه وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أى: وأطلع الله- تعالى- نبيه ﷺ على ما قالته حفصة لعائشة.