قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَقَبْلَ الْفَرْضِ، فَيَجِبُ لَهُنَّ الْمُتْعَةُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَتُنْدَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِنَّ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ.
وَرُوِيَ عَنْ: عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَالزُّهْرِيِّ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، فَإِنْ كَانَ فُرِضَ لَهَا وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ
، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ:
لَا مُتْعَةَ لَهَا، بَلْ حَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَهَا الْمُتْعَةُ، وَلِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ.
وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدٌ: الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَتَّعَهَا، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ، إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَمْ تَجِبِ الْمُتْعَةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو الزِّنَادِ: الْمُتْعَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَلَمْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَبَيْنَ مَنْ سُمِّيَ لَهَا وَمَنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ: الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَغَيْرِ مَدْخُولٍ، إِلَّا الْمُلَاعِنَةُ وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهِ، إِلَّا الَّتِي سَمَّى لَهَا وَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مُتْعَةَ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا:
لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لِلْمُلَاعِنَةِ مُتْعَةٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا مُتْعَةَ فِي نِكَاحٍ مَنْسُوخٍ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَا فِيمَا يَدْخُلُهُ الْفَسْخُ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَقْدِ، مِثْلُ مِلْكِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ.
وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمُتْعَةُ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ، تُعْتَقُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَخْتَارُ، فَهَذِهِ لَا مُتْعَةَ لَهَا.
وَظَاهِرُ الْآيَةِ: أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِإِحْدَى مُطَلَّقَتَيْنِ: مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ، سَوَاءٌ


الصفحة التالية
Icon