وَالتَّخْفِيفِ. وَهُوَ بِمَعْنَى الْمُشَدَّدِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَلَّوْنَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَاللَّامِ وَسُكُونِ الْحَاءِ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَلِيَ الرَّجُلُ وَحَلِيَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا صَارَتْ ذَاتَ حُلِيٍّ وَالْمَرْأَةُ ذَاتُ حُلِيٍّ وَالْمَرْأَةُ حَالٌّ. وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَلِيَ بِعَيْنِي يَحْلَى إِذَا اسْتَحْسَنْتَهُ، قَالَ فَتَكُونُ مِنْ زَائِدَةً فَيَكُونُ الْمَعْنَى يَسْتَحْسِنُونَ فِيهَا الْأَسَاوِرَةَ الْمَلْبُوسَةَ انْتَهَى. وَهَذَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ حَلِيَ فِعْلًا مُتَعَدِّيًا وَلِذَلِكَ حَكَمَ بِزِيَادَةِ مِنْ فِي الْوَاجِبِ وَلَيْسَ مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ، وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ أَنْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ لَازِمًا فَإِنْ كَانَ بِهَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ مِنْ لِلسَّبَبِ أَيْ بِلِبَاسِ أَسَاوِرِ الذَّهَبِ يَحْلَوْنَ بِعَيْنِ مَنْ يَرَاهُمْ أَيْ يَحْلَى بَعْضُهُمْ بِعَيْنِ بَعْضٍ. قَالَ أَبُو الْفَضْلِ الرَّازِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ حَلَيْتُ بِهِ إِذَا ظَفِرْتُ بِهِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى يُحَلَّوْنَ فِيها بِأَسَاوِرَ فَتَكُونُ مِنْ بَدَلًا مِنَ الْبَاءِ، وَالْحِلْيَةُ مِنْ ذَلِكَ فَإِمَّا إِذَا أَخَذْتَهُ مِنْ حَلَيْتُ بِهِ فإنه من الْحِلْيَةُ، وَهُوَ مِنَ الْيَاءِ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ حَلِيَ بِعَيْنِي فَإِنَّهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ مِنَ الْوَاوِ انْتَهَى. وَمِنْ مَعْنَى الظَّفَرِ قَوْلُهُمْ: لَمْ يَحْلُ فُلَانٌ بِطَائِلٍ، أَيْ لَمْ يَظْفَرْ. وَالظَّاهِرُ إِنَّ مِنْ فِي مِنْ أَساوِرَ لِلتَّبْعِيضِ وَفِي مِنْ ذَهَبٍ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ أَيْ أُنْشِئَتْ مِنْ ذَهَبٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: مِنْ فِي مِنْ أَساوِرَ لِبَيَانِ الْجِنْسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ. وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى نَظِيرِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي الْكَهْفِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَسْوَرَ بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ وَلَا هَاءٍ، وَكَانَ قِيَاسَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ لِأَنَّهُ نَقَصَ بِنَاؤُهُ فَصَارَ كَجَنْدَلٍ لَكِنَّهُ قَدَّرَ الْمَحْذُوفَ مَوْجُودًا فَمَنَعَهُ الصَّرْفَ. وَقَرَأَ عَاصِمٌ وَنَافِعٌ وَالْحَسَنُ وَالْجَحْدَرِيُّ وَالْأَعْرَجُ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ وَسَلَامٌ وَيَعْقُوبُ وَلُؤْلُؤاً هُنَا وَفِي فَاطِرٍ بِالنَّصْبِ وَحَمَلَهُ أَبُو الْفَتْحِ عَلَى إِضْمَارِ فِعْلٍ وَقَدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ وَيُؤْتَوْنَ لُؤْلُؤاً وَمَنْ جَعَلَ مِنْ فِي مِنْ أَساوِرَ زَائِدَةً جَازَ أَنْ يَعْطِفَ وَلُؤْلُؤاً عَلَى مَوْضِعِ أَساوِرَ وَقِيلَ يُعْطَفُ عَلَى مَوْضِعِ مِنْ أَساوِرَ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ ويُحَلَّوْنَ حُلِيًّا مِنْ أَساوِرَ. وَقَرَأَ بَاقِي السَّبْعَةِ وَالْحَسَنُ أَيْضًا وَطَلْحَةُ وَابْنُ وَثَّابٍ وَالْأَعْمَشُ. وَأَهْلُ مَكَّةَ وَلُؤْلُؤٌ بِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى أَساوِرَ أَوْ عَلَى ذَهَبٍ لِأَنَّ السِّوَارَ يَكُونُ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ، يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ.
قَالَ الْجَحْدَرِيُّ: الْأَلِفُ ثَابِتَةٌ بَعْدَ الْوَاوِ فِي الْإِمَامِ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَيْسَ فِيهَا أَلِفٌ، وَرَوَى يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ هَمْزَ الْأَخِيرِ وَإِبْدَالَ الْأُولَى. وَرَوَى الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ ضِدَّ ذَلِكَ. وَقَرَأَ الْفَيَّاضُ: وَلُولِيًّا قَلَبَ الْهَمْزَتَيْنِ وَاوًا صَارَتِ الثَّانِيَةُ وَاوًا قَبْلَهَا ضَمَّةٌ، عَمِلَ فِيهَا مَا عَمِلَ فِي أَدَلَّ مِنْ قَلْبِ الْوَاوِ يَاءً وَالضَّمَّةُ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَيْلِيًّا أَبْدَلَ الْهَمْزَتَيْنِ


الصفحة التالية
Icon