فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: جمع هديّة «١» وهو «٢» شاة، وموضع «ما» رفع «٣»، ويجوز نصبه «٤» على «فليهد».
ومَحِلَّهُ: الحرم «٥». وعند الشافعي «٦» موضع الإحصار.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج: هو المحرم بالعمرة في أشهر الحج، إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة من غير أن يلمّ بأهله عند العبادلة «٧» والفقهاء «٨».
ولفظ مشايخنا في «شروح المتفق» «٩» هو المتزوّد من العمرة إلى الحج.

(١) مجاز القرآن: ١/ ٦٩ عن أبي عمرو بن العلاء، وعنه أيضا: تقديرها جدية السرج، والجميع الجدي، مخفف. قال أبو عمرو: ولا أعلم حرفا يشبهه.
وانظر تفسير الغريب: ٧٨، وتفسير الطبري: ٤/ ٣٤.
قال الطبري- رحمه الله- و «الهدى» عندي إنما سمي «هديا» لأنه تقرب به إلى الله جل وعز مهدية، بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه. يقال منه: «أهديت الهدى إلى بيت الله، فأنا أهديه إهداء». كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره: أهديت إلى فلان هدية وأنا أهديها»، ويقال للبدنة هدية... ».
(٢) في «ج» : وهي.
(٣) معاني الفراء: ١/ ١١٨، تفسير الطبري: ٤/ ٣٤، معاني الزجاج: ١/ ٢٦٧.
وقال العكبري في التبيان: ١/ ١٥٩: «ما» في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليكم.
ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف أي: فالواجب ما استيسر. [.....]
(٤) معاني الزجاج: ١/ ٢٦٨، ومشكل إعراب القرآن: ١/ ١٢٣، والدر المصون: ٢/ ٣١٣.
(٥) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٢٧٢، وبدائع الصنائع: ٢/ ١٧٨.
(٦) كتاب الأم: (٢/ ١٥٨، ١٥٩)، وأحكام القرآن: ١/ ١٣١.
ورجحه الطبري في تفسيره: (٤/ ٥٠، ٥١)، وابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ١٢٢، والقرطبي في تفسيره: ٢/ ٣٧٩.
(٧) هم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ينظر: تدريب الراوي: ٢/ ٢١٩.
(٨) ينظر الكافي لابن قدامة: ١/ ٣٩٤، وروضة الطالبين: ٣/ ٤٦، وحاشية الهيثمي على الإيضاح: ١٥٦، والخرشي على مختصر خليل: (٢/ ٣١٠، ٣١١).
(٩) كتاب المتفق في فروع الحنفية لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقي المتوفى سنة ٣٨٨ هـ.
ترجمته في الأنساب: ٣/ ٣٦٥، وتذكرة الحفاظ: ٣/ ١٠١٣، وسير أعلام النبلاء:
١٦/ ٤٩٣.
وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون: ٢/ ١٦٨٥ من شروحه المحقق، ولم يذكر مؤلفه.
والتمتع عند الحنفية: هو الترفق بأداء النسكين (العمرة والحج) في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا بين العمرة والحج.
والإلمام الصحيح: هو الذي يكون في حالة تحلّله من العمرة وقبل شروعه في الحج.
ينظر لباب المناسك: ١٧٩، وشرحه المسلك المتقسط: (١٧٢، ١٧٣).


الصفحة التالية
Icon