النّسخ «١» قال: إنها في وصيتهم على عادة الجاهلية حولا، فبيّن الله أنّ وصيّتهم لا تغيّر حكم الله في تربّص أربعة أشهر وعشرا.
٢٤٥ فَيُضاعِفَهُ رفعه للعطف على يُقْرِضُ اللَّهَ «٢»، والنّصب على جواب الاستفهام بالفاء «٣»، إلّا أنّ فيه معنى الجزاء، أي: من يقرض الله فالله يضاعفه وجواب الجزاء بالفاء مرفوع «٤».
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ: يقبض الصّدقة، ويبسط الجزاء «٥»، أو يقبض الرزق على بعض ويبسطها على بعض ليأتلفوا بالاختلاف.
(١) وهو قول مجاهد كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه: ٥/ ١٦٠، كتاب التفسير، باب قوله تعالى:
(٢) قرأ بالرفع نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو، وابن كثير.
ينظر السبعة لابن مجاهد: (١٨٤، ١٨٥)، والحجة لأبي علي الفارسي: ٢/ ٣٤٤، وحجة القراءات: ١٣٩، والكشف لمكي: ١/ ٣٠٠.
ورجح الطبري في تفسيره: ٥/ ٢٨٧ قراءة الرفع، وكذا الفارسي في الحجة: (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).
(٣) معاني القرآن للزجاج: ١/ ٣٢٤، ومشكل الإعراب لمكي، والبيان لابن الأنباري:
١/ ١٦٤، والتبيان للعكبري: ١/ ١٩٤، الدر المصون: ٢/ ٥٠٩.
وقراءة النصب وإثبات الألف قراءة عاصم، وأما ابن عامر فقرأ من غير ألف وبالنصب والتشديد.
ينظر السبعة لابن مجاهد: ١٨٥، والحجة لأبي علي الفارسي: ٢/ ٣٤٤، وحجة القراءات: ١٣٩، والكشف لمكي: ١/ ٣٠٠.
(٤) ينظر تفسير الطبري: (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨)، والحجة للفارسي: (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).
(٥) هو قول الزجاج في معانيه: ١/ ٣٢٥، ونقله عنه الماوردي في تفسيره: ١/ ٢٦٢.
قال الزجاج: «وإخلافها جائز أن يكون ما يعطى من الثواب في الآخرة، وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا».
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً | ، وأخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ٢٥٨ عن مجاهد أيضا. |
ينظر السبعة لابن مجاهد: (١٨٤، ١٨٥)، والحجة لأبي علي الفارسي: ٢/ ٣٤٤، وحجة القراءات: ١٣٩، والكشف لمكي: ١/ ٣٠٠.
ورجح الطبري في تفسيره: ٥/ ٢٨٧ قراءة الرفع، وكذا الفارسي في الحجة: (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).
(٣) معاني القرآن للزجاج: ١/ ٣٢٤، ومشكل الإعراب لمكي، والبيان لابن الأنباري:
١/ ١٦٤، والتبيان للعكبري: ١/ ١٩٤، الدر المصون: ٢/ ٥٠٩.
وقراءة النصب وإثبات الألف قراءة عاصم، وأما ابن عامر فقرأ من غير ألف وبالنصب والتشديد.
ينظر السبعة لابن مجاهد: ١٨٥، والحجة لأبي علي الفارسي: ٢/ ٣٤٤، وحجة القراءات: ١٣٩، والكشف لمكي: ١/ ٣٠٠.
(٤) ينظر تفسير الطبري: (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨)، والحجة للفارسي: (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).
(٥) هو قول الزجاج في معانيه: ١/ ٣٢٥، ونقله عنه الماوردي في تفسيره: ١/ ٢٦٢.
قال الزجاج: «وإخلافها جائز أن يكون ما يعطى من الثواب في الآخرة، وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا».